التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5683
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 568316 تشرين الأول 2003

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسية العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0 ب- وضع الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف وتحديد مهامها ومسؤولياتها. ج- تعيين ضابط ارتباط للمركز يكون مقره في القيادة العامة للقوات المسلحة لتسهيل الاتصال والتنسيق معها0 د- استثمار اموال المركز وعوائده بالطريقة التي تراها لازمة لتحقيق اهدافه0 هـ- انشاء وحدات عمل تنفيذية تناط بكل منها تحقيق هدف او اكثر من اهداف المركز0 و- الموافقة على اقامة المشاريع والاشراف على تنفيذها0 ز- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي يبرمها المركز مع الغير0 ح- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمركز0 ط- الموافقة على البيانات المالية الختامية وميزانية المركز للسنة المالية المنتهية0 ي- الموافقة على ايفاد العاملين في المركز في مهام رسمية خارج المملكة او في بعثات علمية للحصول على درجات عليا في مجال اختصاصهم0 ك- الموافقة على قيام المركز بأي انشطة ترتبط بأهدافه0

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية