التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5683
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 568316 تشرين الأول 2003

أ- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، تشكل لجنة عطاءات خاصة بالمركز برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير. 2- رئيس دائرة المشاريع في المركز. 3- احد موظفي الدائرة المالية في القوات المسلحة لا تقل رتبته عن رائد يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين قابلة للتمديد سنة اخرى ويجوز له تبديله خلال مدة عضويته. ب- يعين بقرار من المدير من بين موظفي المركز امين سر للجنة العطاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 11 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية