التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4626، ص 5683
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 568316 تشرين الأول 2003

يتولى المدير الاشراف على الجهاز التنفيذي للمركز وضمان حسن سير العمل فيه وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للمركز وبرامجه وخططه التي تضعها الهيئة ويمارس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات الهيئة0 ب- توقيع الاتفاقيات والعقود التي توافق عليها الهيئة0 ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمركز لعرضه على الهيئة0 د- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز وبياناته المالية الختامية وميزانيته عن السنة المالية المنتهية وعرضها على الهيئة0 هـ- تمثيل المركز لدى الغير0 و- اعداد التعليمات الخاصة بالمركز وعرضها على الهيئة. ز- أي صلاحيات او مهام اخرى تفوضه بها الهيئة0

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الاردني للتصميم والتطوير رقم 156 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية