الجريدة الرسميةالعدد 5691ص 33419 كانون الثاني 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون ضريبة الدخل.
الدائرة
:
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
الهيئة
:
هيئة الاستثمار.
المؤسسة المسجلة
:
المؤسسة المسجلة لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية.
النشاط الاقتصادي
:
أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وأعمال الفرع الرئيسي وأعمال الشركة القابضة والملكية غير المادية (الأدبية) ومراكز التوزيع والخدمات.
الدخل الإجمالي
:
دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل في المناطق التنموية خاضع للضريبة وفق أحكام القانون.
المصاريف المقبولة
:
المصاريف المقبولة المعرفة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
الدخل الخاضع للضريبة
:
ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من الفترات الضريبية السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون.
الضريبة
:
ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام القانون.
الأنشطة الأساسية المدرة للدخل
:
الأنشطة الأساسية ذات القيمة التي تولد الدخل للمؤسسة المسجلة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.