التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5691، ص 334
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5691ص 33419 كانون الثاني 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضريبة الدخل. الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. الهيئة : هيئة الاستثمار. المؤسسة المسجلة : المؤسسة المسجلة لدى الهيئة لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق التنموية. النشاط الاقتصادي : أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات وأعمال الفرع الرئيسي وأعمال الشركة القابضة والملكية غير المادية (الأدبية) ومراكز التوزيع والخدمات. الدخل الإجمالي : دخل المؤسسة المسجلة القائم من كل مصدر دخل في المناطق التنموية خاضع للضريبة وفق أحكام القانون. المصاريف المقبولة : المصاريف المقبولة المعرفة وفق أحكام القانون وهذا النظام. الدخل الخاضع للضريبة : ما يتبقى من الدخل الإجمالي للمؤسسة المسجلة بعد تنزيل المصاريف المقبولة والخسائر المدورة من الفترات الضريبية السابقة والتبرعات على التوالي وفقا لأحكام القانون. الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام القانون. الأنشطة الأساسية المدرة للدخل : الأنشطة الأساسية ذات القيمة التي تولد الدخل للمؤسسة المسجلة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5691، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية