التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5691، ص 334
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5691ص 33419 كانون الثاني 2021

أ- تطبق على المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك فيما يتعلق بفرض الضريبة والغرامات وأي مبالغ أخرى مرتبطة بها وتدقيقها وتقديرها وتحصيلها وملاحقة الجرائم المرتكبة بشأنها وأي إجراءات متعلقة بها. ب- على المؤسسة المسجلة إظهار دخلها الذي تطبق عليه الضريبة الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا النظام في الإقرار الضريبي المقدم للدائرة وفي سجلاتها وبياناتها المالية بشكل منفصل عن دخولها الأخرى.

الإحالة

المادة 8 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 11 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5691، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية