التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- على صاحب المشروع ان يقدم طلباً للسلطة للحصول على موافقة بيئية لاقامة مشروعه في المنطقة مرفقا مع الطلب جميع المعلومات والبيانات اللازمة والخرائط والتصاميم والمواصفات المبينة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- اذا تبين للسلطة ان المعلومات التي قدمها صاحب المشروع غير كافية فعليها ان تطلب منه ان يقدم معلومات اضافية خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل ويبقى طلب الموافقة على المشروع معلقاً الى ان تستكمل جميع المعلومات المطلوبة ، واذا وجدت السلطة ان المعلومات التي قدمها صاحب المشروع تفي بالمطلوب منه فعليها ان تعلمه خطيا ان طلب الموافقة على المشروع قد تم تحويله الى المديرية من اجل دراسة مدى الحاجة الى اجراء تقييم اثر بيئي له.

الإحالة

المادة 10 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية