الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001
أ- بعد استكمال الطلب بشكل واف للمعلومات المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام تقدم المديرية توصية الى المدير
عن مدى ضرورة اجراء تقييم الاثر البيئي خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمها للطلب. ويجوز للمديرية بموافقة صاحب
المشروع الخطية تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل اخرى.
ب- يقرر المدير خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل وفي ضوء التوصية المقدمة اليه من المديرية تصنيف المشروع في أي
من الفئات التالية:-
1- الفئة الاولى: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتي تتطلب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي0
2- الفئة الثانية: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام والتي يجب ان تقيم تقييماً مبدئياً
وبناء عليه يتم تقرير مدى ضرورة اجراء تقييم شامل للاثر البيئي.
3- الفئة الثالثة: وتشمل المشاريع التي لا تتطلب اجراء تقييم شامل او مبدئي للاثر البيئي.
ج- اذا لم يصدر المدير قراره بشأن تصنيف المشروع خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة يعتبر ذلك تأكيداً
لوجوب اجراء هذا التقييم.