التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- على صاحب المشروع اعداد تقرير مبدئي حول دراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها ، وله ان يطلب عقد اجتماع مع المديرية للاتفاق على محتوى التقرير والاطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التاثيرات الهامة المتوقعة للمشروع والجهات المعنية والمتأثرة في المشروع. ب- عند اعداد صاحب المشروع للتقرير المبدئي وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المديرية دعوة الاشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات العلاقة التي يحتمل ان تتأثر في المشروع للمشاركة في عملية تحديد التأثيرات البيئية الهامة له. ج- على المديرية وصاحب المشروع تقديم المعلومات المتوافرة لديهم حول المشروع والبيئة المحيطة به الى جميع الجهات المعنية بموضوع تحديد التأثيرات البيئية قبل موعد الاجتماع بمدة مناسبة وذلك لتسهيل عملية تحديدها. د- على صاحب المشروع بعد عقد الاجتماع المذكور في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يقدم الى المديرية تقريراً يشتمل على ملخص عن مداولات الاجتماع والجهات التي حضرته وتحديد التاثيرات الهامة. كما يقدم صاحب المشروع الشروط المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي والتي تتضمن مجال الدراسة واسماء الخبراء الذين سيقومون باعداد وثيقة تقييم الاثر البيئي والخبرات الفنية المطلوب توافرها كما هي محددة في الملحق رقم (7) من هذا النظام ومستوى الجهد المتوقع بذله في اعداد هذه الوثيقة. هـ- على المديرية مراجعة الشروط المرجعية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمها ، ويجوز تمديد هذه المدة بالاتفاق مع صاحب المشروع ، وعلى المدير اصدار قراره معللا وعلى اسس موضوعية وفي حال عدم صدور القرار خلال هذه المدة يعتبر ذلك رفضاً للشروط.

الإحالة

المادة 13 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية