التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

على صاحب المشروع التاكد من ان دراسة تقييم الاثر البيئي تشمل بصورة خاصة الامور التالية:- أ- وصف مفصل للبيئة المحيطة وجوانبها الطبيعية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية كما هو وارد في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب- التأثيرات البيئية المحتملة بما في ذلك فرص التحسين البيئي0 ج- بيان التأثيرات الهامة واخضاعها للتقييم والفحص بالدقة والتفصيل المناسبين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. د- مقارنة منظمة للبدائل الاستثمارية والفنية للمشروع المقترح. هـ- خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية وخطة متابعة تنفيذ المشروع ومراقبته في مرحلة الانشاء والتشغيل وخطة تفكيكه بعد انتهاء عمره التصميمي.

الإحالة

المادة 14 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية