التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- على صاحب المشروع بعد موافقة المدير على الشروط المرجعية ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ، ويكون صاحب المشروع مسؤولا عن صحة هذه المسودة ودقتها. ب- يجب ان تحتوي مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي على الامور البيئية الهامة المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة كما هو وارد في الملحق رقم (6) من هذا النظام ، ويجب ان تتضمن مسودة الوثيقة على وجه الخصوص الامور التالية:- 1- وصف المكونات الاساسية للمشروع المقترح التي يكون لها اثار سلبية هامة على البيئة بما في ذلك تقرير حول المخلفات والفضلات التي سوف تنتج من هذا المشروع. 2- وصف البيئة المحيطة التي يتوقع ان يكون للمشروع المقترح تاثير هام عليها. 3- تقييم التأثيرات البيئية للمشروع التي يتوقع ان تكون هامة ويتضمن ذلك مدى انسجام المشروع مع السياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها واستعمالات الاراضي وفقا للمخطط التنظيمي المقرر من المجلس للمنطقة. 4- وصف الاجراءات الوقائية المقترحة او تلك التي تم دمجها في تصميم المشروع من اجل التقليل من اثار المشروع التي يحتمل ان تسبب اضراراً للبيئة. 5- تحديد اهم البدائل المتعلقة بالجانب الفني والاستثماري للمشروع المقترح التي قام صاحب المشروع بدراستها بالاضافة الى الاسباب الموجبة لتفضيل احدها على غيره مع الاخذ بعين الاعتبار تأثيراتها البيئية المتوقعة. 6- دراسة التأثيرات المتراكمة وتحليلها واي تأثير يتعــذر السيطرة عليه. 7- خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية بحيث تشتمل على التقديرات المالية وبرامج الصيانة والجداول الزمنية والكوادر اللازمة ومتطلبات تدريبها. 8- خطة متابعة تنفيذ المشروع ومراقبة آثاره. ج - على صاحب المشروع ان يقدم ملخصاً لوثيقة تقييم الاثر البيئي ويكون هذا الملخص خطياً وموقعاً منه وملزماً له و مكتوبا بلغة تمكن الغير من معرفة المعلومات والتحليلات الفنية في وثيقة تقييم الاثر البيئي وتفهمها مع وجوب اظهار اهم النتائج التي تم التوصل اليها في هذه الوثيقة.

الإحالة

المادة 15 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية