التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- عند تسلم مسودة الوثيقة على المديرية دعوة جميع الاشخاص والمؤسسات الذين شاركوا في عملية تحديد الآثار البيئية وفقا للمادة (13) من هذا النظام لحضور اجتماع استشاري يتم خلاله مراجعة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي وتحليلها للتأكد من انها تتطابق مع احكام هذا النظام ، وعليها ان تعلن عن الاجتماع قبل موعده بخمسة ايام عمل ، وان تزود جميع المدعوين بنسخ من مسودة الوثيقة قبل الاجتماع ، ويجوز للمدعوين تقديم ملاحظات مكتوبة حول الوثيقة وذلك قبل موعد عقد الاجتماع بثمان واربعين ساعة على الاقل. ب- على المدير اصدار قراره ، خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انعقاد الاجتماع الاستشاري او خلال عشرين يوما على الاكثر من تاريخ تسلم وثيقة تقييم الاثر البيئي ، باي مما يلي:- 1- الموافقة على المسودة على انها الوثيقة النهائية لتقييم الاثر البيئي اذا كانت مستوفية للمتطلبات الواردة في هذا النظام. 2- الطلب من صاحب المشروع تقديم معلومات وتحليلات اضافية في أي مجال يتقرر انه غير مستوف لمتطلبات هذا النظام ، ولدى استكمال الاجراءات المتعلقة بمراجعة المسودة تطبق في هذه الحالة الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 16 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية