التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- يقدم المدير بعد موافقته على مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي توصية الى المفوض باي مما يلي:- 1- اصدار الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان الآثار البيئية السلبية الناتجة منه قد تمت معالجتها بشكل مناسب من خلال دراسة تقييم الاثر البيئي بما في ذلك خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية وتكون هذة الموافقة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ اصدارها. 2- عدم اصدار الموافقة البيئية اذا تبين ان اقامة المشروع ستسبب اثاراً بيئية هامة او ان خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية غير كافية لمعالجة ذلك. 3- تعيين خبراء لاعادة دراسة الوثيقة لاعطاء رأي نهائي بشأنها وعلى نفقة صاحب المشروع كما يحددها المجلس. ب - يصدر المفوض قراره بشأن أي من الامور المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمه توصية المدير 0 ج- يجب ان يشتمل التصريح للمشروع بمباشرة العمل الصادر عن السلطة على جميع الشروط والمتطلبات الواجب التقيد بها ، وتعتبر وثيقة تقييم الاثر البيئي وخطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية جزءا لا يتجزأ من هذا التصريح. د- لايجوز منح التصريح بمباشرة العمل لاي مشروع الا بعد الحصول على الموافقة البيئية وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولايجوز المباشرة ببناء المشروع وتشغيله الا بعد الحصول على الموافقة البيئية للمشروع.

الإحالة

المادة 17 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية