التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب المديرية من صاحب المشروع ان يقوم بتقييم بيئي مبدئي للمشروع كما هو محدد في الملحق رقم (4) من هذا النظام ويجب ان يأخذ هذا التقييم الامور التالية بعين الاعتبار:- 1- حجم المشروع او طبيعته التي من شأنها ان تسبب تأثيرات هامة على البيئة. 2- موقع المشروع كأن يكون مجاورا لنظام بيئي حساس او ضمن حدوده. 3- مستويات التلوث او طبيعتها الناجمة عن المشروع كأن ينتج منه ملوثات خطرة ، وفي هذه الحالة على صاحب المشروع وبالتنسيق مع المديرية ان يقدم تحديدا للتأثيرات البيئية بالنظر الى معايير الخطورة المحددة في الملحق رقم (5) من هذا النظام. ب- اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من الممكن ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة فللمديرية الطلب من صاحب المشروع اجراء تقييم بيئي شامل. ج- اما اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي للمشروع انه من غير الممكن ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة تقوم المديرية بتبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه لا يحتاج لتقييم اثر بيئي ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة البيئية لغايات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 18 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية