الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001
اذا صنف المشروع في الفئة الثالثة ، تقوم المديرية بتبليغ صاحب المشروع بان مشروعه يحتاج الى تقييم اثر بيئي ويعتبر
مشروعه في هذه الحالة حائزا على الموافقة البيئية لغايات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001
الإحالة
المادة 19 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.