التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- على المشغل اجراء تدقيق بيئي بناء على طلب المفوض في أي من الحالات التالية:- 1- عند تسلم شكوى من السكان المجاورين او العاملين في المنشأة حول اضرار او تلوث ناتج من العمليات التي تتم فيها. 2- في حال وقوع حادث داخل المنشأة او خارجها يتعلق بنشاطها ادى او قد يؤدي الى احداث ضرر بيئي. 3- اذا اظهرت نتائج الرقابة ان انشطة المشروع تتسبب في انبعاث ملوثات الى الهواء او التربة او الماء بمعدلات تزيد على الحدود المسموح بها حسب المواصفات المعتمدة او بكميات تلحق ضررا مباشرا بالبيئة. 4- اذا اظهر التفتيش الدوري ضرورة اجراء التدقيق البيئي. 5- اذا كان اجراء التدقيق مقررا لغايات مراقبة مدى تطابق اداء المنشأة مع خطط الادارة البيئية او خطة ادارة الوقاية من الآثار السلبية التي يضعها المشغل وفقا لتقييم مسبق للأثر البيئي. ب- يجب ان يكون قرار اجراء التدقيق البيئي خطيا ومسببا وموقعا من المفوض. ج- على المشغل خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تسلم قرار السلطة باجراء تدقيق بيئي ان يعلم السلطة بموافقته على اجرائه او الاعتراض عليه خطيا. د- يصدر المفوض قراره بقبول الاعتراض او رفضه خلال ثلاثة ايام عمل متضمناً اسباب القبول او الرفض ويتم تبليغ المشغل خطياً بذلك.

الإحالة

المادة 26 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية