التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- اذا تمت الموافقة على اجراء التدقيق البيئي يتعين على المشغل وبموافقة من السلطة اختيار مدقق بيئي ذي كفاءة عالية رئيسا لفريق التدقيق. ب- يتعين على رئيس الفريق وبالتنسيق مع المديرية اعداد الشروط المرجعية للتدقيق التي تحدد المجال الذي يشمله التدقيق وذلك مع مراعاة احكام الفقرات (ج) و (د) و (هـ) من هذه المادة. ج- يراعى في اعتماد مجال التدقيق البيئي طبيعة وحجم انشطة المنشأة وذلك وفقا للشروط المرجعية التي تشمل بصورة خاصة ما يلي:- 1- الخطة البيئية للمشغل المطبقة في المنشأة التي يجري تدقيقها. 2- الاجراءات التي يطبقها المشغل المتعلقة بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة ومعايير المشغل داخل المنشأة واجراءاته لتدريب مديري المنشأة وموظفيها في حماية البيئة والتخلص من المواد الملوثة والحد من استعمالها وتخزين المواد الخطرة والتعامل معها والتدقيق والتفتيش الداخلي وتوثيق وحفظ السجلات المتعلقة بالمنشأة وتقديم المعلومات المتعلقة بذلك. 3- خطط الطوارئ للمشغل في حال وقوع حوادث بيئية على ان تتضمن طرق تبليغ الجهات المعينة والتعامل مع الجمهور الذي يمكن ان يتأثر بهذه الحوادث. 4- ملائمة اجهزة المراقبة والتحكم البيئي الموجودة في المنشأة ومدى الحاجة الى اجهزة اضافية. 5- الحوادث والانشطة السابقة والحالية في المنشأة والتي لها اثر سلبي على البيئة. 6- اجراءات السلطة او المؤسسات ذات العلاقة او شكاوى المجتمع المحلي حول الاداء البيئي للمنشأة واجراءات المشغل المتخذة بهذا الخصوص. د- على رئيس فريق التدقيق حال الانتهاء من اعداد مسودة الشروط المرجعية اعادتها الى المديرية لمراجعتها وابداء أي ملاحظات بشأنها0 هـ- على رئيس فريق التدقيق ، بعد موافقة المفوض على الشروط المرجعية ، المباشرة باختيار اعضاء فريق التدقيق.

الإحالة

المادة 27 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية