الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001
احكام عامة
ـــــــــــــــــــــــــ
المادة3-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يحظر استخدام مياه البحر باي صورة تلحق ضرراً بالبيئة او ادخال أي
مياه او مواد اليه او التسبب في انبعاث غازات من مصادر متحركة او ثابتة الى الهواء او التخلص من النفايات والسوائل
الضارة والمواد الخطرة والمشعة والنووية في المنطقة او التعامل بها0
ب - يجوز باذن تصدره السلطة استخدام مياه البحر للتبريد او التحليل العلمي او تحلية المياه او بعث غازات من مصادر
متحركة او ثابتة الى الهواء او التخلص من النفايات والسوائل الضارة بالبيئة او التعامل مع النفايات والمواد الخطرة
وفق الاسس والمعايير المحددة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات
العلاقة.