التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

تمارس السلطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الصلاحيات اللازمة لحماية البيئة البحرية والبيئة على ساحل المنطقة والمحافظة عليها بما في ذلك مايلي:- أ- اعداد المواصفات القياسية لنوعية المياه البحرية في المياه الاقليمية والمعايير الخاصة بالتحكم بالملوثات الناتجة من جميع الانشطة البحرية والجوية والبرية من أي مصدر سواء اكان ثابتا ام متحركا والتي تؤدي الى تلوث البيئة البحرية. ب- مراقبة نوعية المياه البحرية والتنوع الحيوي لها والتفتيش البيئي عليها. ج- انشاء محطات قياس لمراقبة البيئة البحرية وادارة هذه المحطات. د- تحديد مناطق الانشطة المائية المسموح بها كالصيد والرياضات المائية والغطس والتصوير تحت الماء. هـ- الاستعانة بالامكانات الوطنية والاقليمية المتوافرة لازالة التلوث. و- ايجاد وسيلة مناسبة لتقدير كميات المواد الملوثة واضرارها. ز- تحديد المناطق البيئية الهشة على الشاطئ الاردني. ح- ايجاد وسيلة مناسبة لجمع الفضلات والقمامة والزيوت والمزيج الزيتي والصرف الصحي من السفن والمنشآت المقامة على الشاطىء. ط- تطوير خطة طوارئ وطنية لمكافحة التلوث البحري في خليج العقبة. ي- مكافحة التلوث البحري على المستوى الاقليمي. ك- أي اعمال اخرى تراها مناسبة لحماية البيئة البحرية.

الإحالة

المادة 54 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية