الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001
يحظر على جميع السفن وسائر وسائل النقل الاخرى والمنشآت المقامة على الشاطىء القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه
في المياه الاقليمية او الميناء:-
أ- تصريف اوالقاء الزيت او المزيج الزيتي ، وتستثنى من ذلك السفن الحربية الاجنبية وسفن المساعدة والسفن الحكومية
غير المستخدمة في اغراض تجارية على ان تتخذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت.
ب- تصريف أي مواد ضارة او مخلفات ينتج منها ضرر بالبيئة البحرية او الصحة العامة او أي استخدام آخر لمياه البحر يتم
بطريقة مشروعة.
ج- القاء المواد الضارة المنقولة في صناديق.
د- القاء الحيوانات النافقة.
هـ- تصريف مواد الصرف الصحي.
و- القاء القمامة او الفضلات.