التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 56من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

يحظر على جميع السفن وسائر وسائل النقل الاخرى والمنشآت المقامة على الشاطىء القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه في المياه الاقليمية او الميناء:- أ- تصريف اوالقاء الزيت او المزيج الزيتي ، وتستثنى من ذلك السفن الحربية الاجنبية وسفن المساعدة والسفن الحكومية غير المستخدمة في اغراض تجارية على ان تتخذ الاجراءات الوقائية الكفيلة بمنع تلوث مياه البحر بالزيت. ب- تصريف أي مواد ضارة او مخلفات ينتج منها ضرر بالبيئة البحرية او الصحة العامة او أي استخدام آخر لمياه البحر يتم بطريقة مشروعة. ج- القاء المواد الضارة المنقولة في صناديق. د- القاء الحيوانات النافقة. هـ- تصريف مواد الصرف الصحي. و- القاء القمامة او الفضلات.

الإحالة

المادة 56 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية