التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- يحظر على الشركات والهيئات المحلية والاجنبية المصرح لها باستكشاف حقول البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الاخرى او استخراج او استغلال أي منها ، بما في ذلك وسائل نقل الزيت ، تصريف أي مادة ملوثة ناتجة من عمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الآبار او الانتاج او الاستيراد او التصدير في المياه الاقليمية. ب- على أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة البحرية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدث النظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. ج- لغايات هذا النظام ، يقصد بوسائل نقل الزيت كل انبوب او خط انابيب مستخدم لنقل الزيت واي اجهزة اخرى تستعمل في تحميل النفط او تفريغه او نقله او غيرها من اجهزة الضخ والمعدات اللازمة.

الإحالة

المادة 58 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية