التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 59من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

على كل ربان سفينة ترتاد المياه الاقليمية او الميناء او ترفع العلم الاردني ان يحتفظ في السفينة بسجل للزيت يدون فيه المسؤول عنه جميع العمليات المتعلقة بالزيت بما في ذلك نوعه وفقا لاحكام الاتفاقية وبصورة خاصة ما يلي:- أ- نقل حمولة الزيت او تحميلها او تفريغها. ب- تصريف الزيت او المزيج الزيتي لضمان سلامة السفينة او حمولتها او سلامة الارواح. ج- تسرب الزيت او المزيج الزيتي نتيجة اي حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب. د- تصريف المواد السائلة الضارة او مياه حفظ اتزان السفينة او مياه تنظيف خزاناتها. هـ - عمليات نقل الزيوت داخل السفينة 0 و- القاء مياه السفينة المحتوية على الزيوت المتجمعة في حيز الآلات خارج السفينة وذلك اثناء رسوها في الميناء.

الإحالة

المادة 59 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية