التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- على ربان السفينة ان يبادر فوراً بتبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف للزيت او لمزيج الزيت او لاي مادة في السفينة ملوثة للمياه والبيئة البحرية في المياه الاقليمية بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف، على ان يبين في الاخطار ظروف هذا التصريف واسبابه والاجراءات التي اتخذت لايقافه. ب- على كل من ربان السفينة والمسؤول عن وسائل نقل الزيت واي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل الميناء او المياه الاقليمية والشركة والهيئة العاملة في استخراج الزيت المبادرة فوراً الى تبليغ الجهة المعنية عن كل حادث تسرب فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والاجراءات التي اتخذت لايقاف التسرب او الحد منه وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام وعلى الانموذج المعد لهذه الغاية0 ج- للجهة المعنية اتخاذ اجراءات الحماية اللازمة لمنع حدوث تلوث المياه الاقليمية والبيئة البحرية نتيجة حادث بحري على نفقة ربان السفينة.

الإحالة

المادة 60 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية