التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 67من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

يعتبر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه اضراراً جسيما بالبيئة ويشكل مخالفة يعاقب عليها باي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (54) من القانون ، وحسب مقتضى الحال:- أ- تصريف او القاء الزيت او المزيج الزيتي او أي مواد ضارة او خطرة او أي مخلفات ينجم عنها ضرر بالبيئة المائية او الصحة العامة او الحيود المرجانية. ب- امتناع ربان السفينة عن تبليغ الجهة المعنية عن كل تصريف لزيت او لمزيج زيتي او لاي مادة في السفينة ملوثة للمياه او البيئة البحرية في المياه الاقليمية في المنطقة بصرف النظر عن السبب الذي ادى الى ذلك التصريف. ج- امتناع ربان السفينة والمسؤول عن وسائل نقل الزيت واي مواد ملوثة للبيئة البحرية الواقعة داخل الميناء او المياه الاقليمية و الشركة والهيئة العاملة في استخراج الزيت عن تبليغ الجهة المعنية عن حادث تسرب الزيت فور حدوثه. د- تخلص السفينة التي ترتاد الميناء من الزيوت والمزيج الزيتي والقمامة والفضلات والصرف الصحي ومياه اتزان السفينة دون موافقة السلطة على ذلك او عدم تقيد السفينة بالتوجه الى الاماكن التي حددتها السلطة للتخلص من هذه المواد. هـ- قيام السفينة بتكسير الحيود المرجانية او اتلافها او الحاق الضرر بها. و- التعامل مع النفايات الخطرة دون ترخيص مما يلحق الضرر بالبيئة او الصحة العامة. ز- تلويث المياه الجوفية بملوثات تحول دون استخدامها او امكانية استخدامها في المستقبل.

الإحالة

المادة 67 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية