التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- ينشأ في السلطة صندوق يهدف الى حماية البيئة البحرية والثروة السمكية في خليج العقبة. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1.ما تخصصه له السلطة في موازنتها . 2.المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- على الرغم مما ورد في المادة (65) من هذا النظام، يكون للصندوق حساب خاص في موازنة السلطة وتودع أمواله في حساب مستقل لدى بنك أو أكثر يختاره الرئيس لهذه الغاية . د- يتم الانفاق من أموال الصندوق على ما يلي:- 1.دعم صيادي الأسماك خلال فترة التوقف عن الصيد لأسباب بيئية أو تنظيمية تتعلق بمواسم صيد الأنواع المختلفة من الأسماك وفقا لمواسم التبييض والتفريخ لكل نوع. 2.تعويض الصيادين مقابل تخليهم عن أي من وسائل الصيد التي يتقرر حظر استخدامها لأسباب تتعلق بحماية عناصر البيئة البحرية والمخزون السمكي على أن يتم تسليم هذه المعدات للسلطة. 3.تمويل ودعم أي مبادرات أو مشاريع من شأنها رفع سوية عمليات صيد الأسماك بما يضمن حماية واستدامة المخزون السمكي وتطوير المصائد السمكية. 4.دعم جهود ومبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الموائل البحرية بما يحقق الحفاظ على توازن النظام البيئي البحري. 5.دعم مشاريع الأبحاث والدراسات في مجال حماية عناصر البيئة البحرية والثروة السمكية. هـ- تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل الصندوق بما فيها إدارته وآليات تحصيل موارده المالية وطرق الانفاق منه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 69 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية