التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 71من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:- أ- الشروط الواجب توافرها لتزويد السفن التي ترفع العلم الاردني باجهزة فصل الزيت واجهزة خفض التلوث طبقا للتصميمات والمتطلبات الفنية الدولية المعمول بها وتنظيم سائر الامور المتعلقة بها 0 ب- الاحكام والاجراءات والاسس والمعايير المتعلقة بما يلي:- 1- انبعاث الغازات الى الهواء من مصادر ثابتة ومتحركة. 2- استخدام مياه البحر للتبريد واعادتها للبحر. 3- اعادة استخدام المياه العادمة المعالجة. 4- ادارة النفايات الصلبة والمواد والنفايات الخطرة. 5- ربط المنشآت التي تقوم بنشاط اقتصادي بشبكات الصرف الصحي0 6- تشكيل لجنة تقييم الاضرار بالبيئة وتحديد مهامها وتنظيم اجتماعاتها0 7- تخلص السفن من مواد الصرف الصحي وتسليم القمامة في مرافق استقبال النفايات. ج- تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بما في ذلك مايلي:- 1- مراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي وتقارير التدقيق البيئي. 2- الفحوص البيئية والطبية لظروف العمل. 3- معاينة اجهزة فصل الزيت واجهزة التقليل من التلوث والتصريح باقامة اي منها في ميناء العقبة. 4- الانتفاع بمرافق الاستقبال والشروط الخاصة بذلك.

الإحالة

المادة 71 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية