التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 72من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية. الملحق رقم (1) المعلومات المطلوبة من صاحب المشروع 1- وصف المشروع متضمناً ما يلي:- - طبيعة المشروع بمجمله بما في ذلك حالات استخدام الارض خلال مراحل تحضير الموقع وبناء المشروع وتشغيله وتفكيكه واعادة اصلاح الموقع. - طبيعة عمليات الانتاج ( نوعية المواد المستخدمة وكمياتها ). - تقدير كمية ونوعية المخلفات والانبعاثات ( تلوث الماء والهواء والتربة والضجيج والاهتزازات والضوء والحرارة والاشعاع ) والتي يتوقع ان تنتج من تشغيل المشروع. - تقدير الاشخاص والمركبات والاجهزه وتحركاتها المتوقعة خلال مراحل المشروع المختلفة . 2- قائمة باهم البدائل للمشروع المقترح ( بما في ذلك الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة )بالاضافة الى بيان اهم الاسباب الى اختيار المشروع المقترح وتفضليه على غيره من البدائل الاخرى ، مع اخذ التأثيرات البيئية في الاعتبار واذا لم يختبر صاحب المشروع اقل البدائل ضرراً بالبيئة من ناحية الموقع والتصميم والتقنية المستخدمة فعليه بيان اسباب عدم اختياره لذلك البديل. 3- تحديد اهم المظاهر البيئية التي يتوقع ان تتأثر في المشروع المقترح ، كالصحة العامة والبنية التحتية والثروة الحيوانية والنباتية والتربة والماء والهواء والعوامل الجوية والمناظر الطبيعية والموجودات الثابتة ( بما في ذلك المواقع الاثرية والمعمارية الهامة ) وعلاقة هذه المظاهر بعضها ببعض. 4- التأثير السلبي المحتمل للمشروع المقترح على البيئة نتيجة لما يلي:- - اقامة المشروع نفسه. - استخدام المصادر الطبيعية. - انتاج الملوثات واحداث الضجيج والتخلص من الفضلات. 5- اساليب التنبؤ التي استخدمها صاحب المشروع في وصف الآثار البيئية. 6- الاجراءات المقترحة التي من شأنها ان تقلل ، او من الممكن ان تبطل ، فعل الآثار السلبية على البيئة. 7- ملخص غير فني للمعلومات الواردة تحت العناوين السابقة. 8- بيان أي صعوبات ( فجوات فنية او نقص في الخبرة ) تبينت لصاحب المشروع اثناء عملية تجميع المعلومات وتوصياته بشأنها. الملحق رقم (2) المشاريع التي تتطلب تقييما شاملاً للأثر البيئي (الفئة الاولى ) 1- مصافي تكرير النفط الخام. 2- محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية. 3- ردم البحر من اجل الحصول على ارض لبناء منشآت صناعية او ترفيهية او غيرها. 4- بناء المرافىء والموانيء البحرية وملحقاتها. 5- مشاريع انشاء الطرق الرئيسة والسكك الحديدية والمطارات. 6- انشاء احواض السفن والقوارب الرياضية والمنصات البحرية لاغراض صناعية او ترفيهية. 7- بناء الفنادق الكبيرة ومراكز التسلية. 8- منشآت التخلص من النفايات بواسطة الحرق (المحارق) والمعالجة الكيماوية للفضلات السامة ودفنها في طبقات الارض. 9- الصناعات الكيماوية المتكاملة كمجمعات البتروكيماويات ، ومصانع مبيدات الحشرات والاسمدة وغيرها ذات الحجم الضخم. 10- مشاريع انشاء المدن الصناعة. 11- منشآت استخراج الاسبستوس والمواد التي يدخل في تركيبها وتصنيعه0 12- مصانع صب الحديد والفولاذ وتصنيعه. 13- منشآت صناعة الاسمنت. 14- انشاء كراجات وقوف الشاحنات والباصات والسيارات وتصليحها وصيانتها. 15- مزارع تربية الاسماك في البحر0 الملحق رقم (3) المشاريع التي تقيم من الناحية البيئية بشكل مبدئي (الفئة الثانية) 1- المشاريع الزراعية:- ــــــــــ - مزارع تربية الدواجن. - مزارع تربية الماشية. -مزارع تربية الاسماك0 2- الصناعات الاستخراجية:- ــــــــــــــ - عمليات الحفر العميق باستثناء الحفر بهدف فحص مدى استقرار التربة ، وبالاخص ما يلي:- 0 الحفر الجيو-حراري0 0 الحفر للتنقيب عن المياه. - تحلية مياه البحر او المياه المسوس. - استخراج المعادن غير الفلزية وغير المنتجة للطاقة مثل الرخام والرمل والحصى والملح والفوسفات والبوتاس. - استخراج الفحم واللجنيت وعمليات التعدين تحت الارض. - المنشآت الصناعية الثانوية المتعلقة باستخراج النفط والغاز الطبيعي والخامات المعدنية والصخر الزيتي0 3- صناعات انتاج الطاقة:- ـــــــــــــ - المنشآت الصناعية المخصصة لانتاج الكهرباء والبخار والماء الحار (ما لم ترد في الفئة الاولى ). - المنشآت الصناعية المخصصة لنقل الغاز والبخار والماء الحار وكذلك نقل الطاقة الكهربائية بواسطة الكوابل المحمولة على الابراج الهوائية. - التخزين السطحي للغاز الطبيعي. - تخزين الغازات القابلة للاحتراق تحت سطح الارض. - التخزين السطحي للوقود الاحفوري. 4- معالجة المعادن:- ــــــــ - اعمال الحديد والفولاذ بما في ذلك المسابك ( المصاهر ) والمحادد ومصانع السحب ومعامل الجلفنة (ما لم ترد في الفئة الاولى )0 - منشآت انتاج المعادن غير الحديدية بما في ذلك عمليات الانتاج:الصهر والتنقية والسحب والجلفنة. - ضغط السبائك الكبيرة وسحبها وكبسها. - معالجة اسطح المعادن وتلبيسها. - صناعة البويلرات والصهاريج والتنكات وغيرها من الخزانات المصنوعة من الصفائح المعدنية0 - صناعة وتجميع المركبات. - منشآت تحميص الخامات المعدنية وتلبيدها. 5- صناعة الزجاج:- ــــــــــ 6- الصناعات الكيماوية:- ــــــــــــ - معالجة المنتجات الوسيطة وانتاج المواد الكيماوية (ما لم ترد في الفئة الاولى )0 - انتاج المبيدات الحشرية والمنتجات الصيدلانية والدهانات والطلاء والمواد المرنة والبركسيدات (ما لم ترد في الفئة الاولى)0 - مرافق تخزين النفط والبتروكيماويات والمنتجات الكيماوية. 7- الصناعات الغذائية:- ـــــــــــ - صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية. - تعبئة المنتجات الحيوانية والنباتية وتعليبها. - صناعة منتجات الالبان. - التخمير وصناعة البيرة. - انشاء المسالخ. - مصانع السمك وزيت السمك. - مصانع السكر. 8- صناعات النسيج والجلد والخشب والورق:- ــــــــــــــــــــ - صناعة الاخشاب وتشمل الالواح الليفية والالواح الرقيقة والخشب الرقائقي (ابلكاج). - مصانع صبغ الالياف. - مصانع دباغة الجلود وتلبيسها. 9- صناعة المطاط ومعالجة المواد التي يدخل في تركيبها. ـــــــــــــــــــــــــ 10- مشاريع البنية التحتية:- ــــــــــــ - مشاريع التطوير الحضري. - انشاء الطرق والموانىء بما في ذلك موانىء صيد الاسماك التي لم ترد في الفئة الاولى. 11- المشاريع الاخرى:- ــــــــــ - الفنادق واماكن الترفيه التي لم ترد في الفئة الاولى. - الحلبات الدائمة التي تستخدم لفحص مركبات السباق وحلبات سباق الخيل. - مكاب النفايات المنزلية (ما لم ترد في الفئة الاولى). - محطات معالجة المياه العادمة. - مكاب التخلص من الخردة. - منشآت تخزين الحديد الخردة. - مراكز الانشطة الرياضية. 12- أي تعديل على المشروع او توسعته وفقا لاحكام هذا النظام. ــــــــــــــــــــــــــــــ 13- أي مشروع ورد في الفئة الاولى وبهدف بشكل مطلق او رئيسي الى تطوير اساليب انتاج جديدة او تجربتها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملحق رقم (4) نموذج للتقييم المبدئي للأثر البيئي (يعبأ من قبل المقيم) اولا: معلومات عامة:- ــــــــــ 1- اسم صاحب المشروع: 2- عنوان صاحب المشروع ورقم الهاتف: 3- تاريخ تسليم الانموذج: 4- اسم المشروع المقترح: 5- اسم المقيم: ثانيا: التأثيرات البيئية:- ـــــــــ ( تتم الاجابة على هذه الاسئلة ب (نعم) او (ربما) او (لا) ، ويجب توضيح كل اجابة ب (نعم) او (ربما) على اوراق مرفقة )0 1- الارض: هل سيؤدي المشروع الى:- - ظروف ارضية غير مستقرة او تغييرات في الطبقات الجيولوجية العليا. - عمليات اخلال بالتربة او ازاحتها او زيادة ارتصاصها او تغطيتها اكثر من الحد المقبول. - تغيير في طبوغرافية الارض او في معاملها السطحية. - تدمير أي معالم جيولوجية او طبيعية فريدة او طمرها او تغيير هيئتها. - أي زيادة في تعرية التربة بواسطة الرياح او المياه على ارض المشروع او خارجها. 2- الهواء: هل سيؤدي المشروع الى:- - انبعاث كمية كبيرة من الغازات تؤدي الى تدهور نوعية الهواء المحيط. - بعث روائح كريهة. - تغيير مجرى الهواء او نسبة الرطوبة او درجة الحرارة او أي تغيير في المناخ سواء على الصعيد المحلي او الاقليمي. 3- المياه: هل سيؤدي المشروع الى:- - تغييرات في التيارات المائية او في مجرى حركات المياه او اتجاهها سواء في المياه البحرية او الغدية. - تغييرات في مستوى الامتصاص او انماط التصريف او في مستوى تدفق المياه السطحية الى الانهار والبحار وكمية ذلك التدفق. - تغييرات في مسار مياه الفيضانات او تدفقها. - تغيير في كمية المياه السطحية في أي كيان مائي. - استخدام المياه السطحية للتصريف ، او أي تغيير في نوعية المياه السطحية من حيث درجة حرارتها وكمية الاوكسجين الذائب فيها ومستوى تعكرها ( على سبيل المثال لا الحصر )0 - تغيير في كمية المياه الجوفية او معدل شحنها ؟ - تغيير في كمية المياه الجوفية ، اما من خلال الاضافة او السحب او من خلال اعترض خزان ماء جوفي عن طريق الاقتطاعات او الحفريات. -نقص كبير في كمية المياه التي يمكن اسنخدامها من قبل السكان. - تعريض الناس او الممتلكات لمخاطر متصلة بالمياه كالفيضانات والامواج العاتية. 4- الحياة النباتية:هل سيؤدي المشروع الى:- - تغيير في تنوع الانواع النباتية او في عدد أي نوع من هذه الانواع بما في ذلك الاشجار والشجيرات والاعشاب والمحاصيل والنباتات المائية. - انقاص عدد أي نوع نباتي فريد او نادر او مهدد بالانقراض. - ادخال انواع نباتية جديدة في منطقة ما او اعاقة التجدد الطبيعي للانواع الموجودة. - تقليص رقعة الاراضي المخصصة لاي محصول زراعي. 5- الحياة الحيوانية: هل سيؤدي المشروع الى:- - تغيير في تنوع الانواع الحيوانية او في عدد أي من هذه الانواع (كالطيور والحيوانات التي تعيش على اليابسة بما فيها الزواحف ، والاسماك والقشريات والكائنات التي تعيش في قعر البحار او الانهار او الحشرات )0 - انقاص عدد أي نوع حيواني فريد او نادر او مهدد بالانقراض. - ادخال انواع حيوانية جديدة الى المنطقة او وضع حاجز يمنع هجرة الحيوانات او حركتها. - تدني نوعية مواطن الاسماك او الحيوانات البرية الموجودة في المنطقة. 6- الضجيج: هل سيؤي المشروع الى:- - زيادة مستوى الضجيج الحالي. - تعريض الناس الى مستويات عنيفة من الضجيج. 7- الضوء او الوهج: هل سيؤدي الى ايجاد وانبعاث ضوء او وهج بصورة استثنائية. 8- استعمالات الاراضي: هل سيؤدي المشروع الى تغيير كبير في الاستعمالات الحالية او المستقبلية لاراضي المنطقة. 9- المصادر الطبيعية: هل سيؤدي المشروع الى:- - زيادة نسبة استغلال أي من المصادر الطبيعية. - استنزاف كبير لاي من المصادر الطبيعية غير المتجددة. 10 - خطر حدوث كوارث: هل يحتمل ان يؤدي المشروع الى:- - خطر حدوث انفجار او انسكاب مواد خطره او انبعاثها ( كالنفط او المبيدات او المواد الكيماوية او الاشعات على سبيل المثال لا الحصر ) وذلك في حالة حجوث حادث او طاريء. - عرقلة ممكنة لخطط الطواريء والاخلاء. 11- السكان: هل سيؤدي المشروع الى ترحيل سكان منطقة من المناطق او تغيير في توزيعهم او كثافتهم او معدل نموهم. 12- الاسكان: هل سيؤثر المشروع على امكانيات الاسكان الحالية ام انه سيحتاج الى مزيد من هذه الامكانيات. 13- المواصلات / النقل: هل سيؤدي المشروع الى:- - حركة مركبات اضافية كبيرة. - التأثير على مواقف السيارات الموجودة او سيؤدي الى الحاجة لمواقف جديدة. - تأثير كبير على شبكات المواصلات الحالية. - تغيير في انماط التنقل او الحركة الحالية للناس او البضائع او كليهما معا. - تغيير في حركة المسافرين جواً او بواسطة السكك الحديدة او وسائل النقل لمائية. - زيادة مخاطر السير على مستخدمي الدرجات النارية او الهوائية او المشاة. 14- الخدمات العامة: هل سيؤثر المشروع او سيؤدي الى الحاجة الى خدمات حكومية جديدة او معدلة في أي من الحقول التالية: - الطوارىء ومكافحة الحرائق. - الحماية التي تقدمها الشرطة. - المدارس. - المتنزهات القومية او غيرها من اماكن الترفيه. - صيانة المرافق العامة بما في ذلك شبكة الطرق. - خدمات حكومية اخرى. 15- الطاقة: هل سيؤدي المشروع الى:- - استخدام كميات كبيرة من الوقود او الطاقة. - زيادة كبيرة في استخدام مصادر الطاقة الحالية او الى ضرورة تطوير مصادر طاقة جديدة ؟ 16- المرافق العامة: هل يحتاج المشروع الى مرافق عامة جديدة او اجراء تغييرات كبيرة في المرافق التالية:- - الكهرباء او الغاز الطبيعي. - شبكات الاتصالات. - المياه. - المجاري او الحفر الامتصاصية. - تصريف مياه الامطار. - التخلص من الفضلات الصلبة. 17- الصحة البشرية: هل سيؤدي المشروع الى: - أي مخاطر صحية حالية او ممكنة. - تعرض الناس لمخاطر صحية ممكنة. 18- المظهر الاجمالي: هل سيحجب المشروع أ منظر جميل عن نظر الجمهور او هل سيؤدي لتشويه المنظر العام للمنطقة. 19 - الترفيه: هل سيؤثر المشروع على عدد ونوعية فرص الترفيه المتاحة للجمهور. 20 - المصادر الثقافية: هل سيؤدي المشروع الى:- - تغيير في موقع اثري تاريخي او قديم او تدميره. - الاضرار بمبنى تاريخي او قديم او أي بناء آخر او شيء من القبيل تأثيرا سلبيا من الناحيتين الطبيعية او الجمالية. - احداث تغيير طبيعي ذي آثار سلبية على قيم ثقافية فريدة لدى سكان المنطقة. - تغيير الممارسات الدينية الموجودة ضمن منطقة تأثيره المحتمل. 21 - امور يجب التحقق منها:- - هل يتضمن المشروع امكانية الحاق الاذى بنوعية البيئة او تقليص موطن نوع من انواع الاسماك او الحيوانات البرية تقليصاً كبيراً ، او تقليل اعداد الاسماك او الحيوانات البرية الى مستوى لا تكون قادرة عنده على المحافظة على بقائها ، او التهديد بالقضاء على مجتمع نباتي او حيواني ، او تقليل اعداد النباتات او الحيوانات النادرة او المهددة بالزوال او التضييق على مدى انتشارها او القضاء على شواهد هامة او آثار تعود الى عهود تاريخية قديمة في المنطقة. - هل يمكن للمشروع ان يحقق اهدافا بيئية قصيرة المدى على حساب الاهداف بعيدة المدى 0 (الأثر ذو المدى القصير على البيئة هو ذلك الذي يحدث في مدة محددة قصيرة نسبيا بينما يمتد الأثر ذو المدى الطويل في المستقبل البعيد )0 - هل يتضمن المشروع أي تأثيرات محدودة عند اخذها بالاعتبار وحدها بينما يكون اثرها كبيرا عند اندماجها معها.( قد يؤثر مشروع من المشروعات في مصدرين منفصلين او اكثر بحيث يكون الأثر على كل مصدر صغيراً نسبيا ولكن مجموع تلك التأثيرات على البيئة يكون كبيرا )0 - هل يتضمن المشروع آثار بيئية ستكون لها تأثيرات هامة على الانسان. ثالثا: مناقشة تقييم الأثر البيئي ( يعبأ من قبل المقيم علة اوراق منفصلة )0 ــــــــــــــــــــــــــــــــ رابعاً القرار ( يعبأ من المديرية كتوصية الى المدير ). ــــــــــــــــــــــ استنادا الى هذا التقييم الاولي:- - ارى بان المشروع لن يكون له اثر هام على البيئة ، واوصي باخطار صاحب المشروع رسميا بان تقييم الأثر البيئي لهذا المشروع غير ضروري. - ارى بانه على الرغم من ان المشروع المقترح يمكن ان يكون له اثر هام على البيئة فانه لن يكون هناك اثر هام على البيئة فانه لن يكون هناك اثر كبير في هذه الحالة لان الاجراءات الوقائية لهذا الأثر كما تصفها مجموعة المعلومات التي تقدم بها صاحب المشروع كافية في نظري للتقليل من أي اثر هام للمشروع على البيئة ولذا فانني اوصي باخطار صاحب المشروع رسميا بان تقييم الأثر البيئي لمشروعه ليس ضروريا على ان يتم الالتزام بالاجرءات الوقائية اللازمة. - ارى بان المشروع المقترح قد يكون له اثر هام على البيئة واوصي بضرورة اجراء تقييم شامل للاثر البيئي للمشروع الملحق رقم (5) معايير الخطورة البيئية في مشروعات الفئة الثانية يكون لمشروع ما اثر كبير على البيئة في أي من الحالات التالية:- - التعارض مع الخطط التي وضعتها الجماعة التي تعيش في موقع المشروع او مع اهداف بيئية وضعتها لنفسها. - التأثير الهام على السمات الجمالية للمنطقة يمكن تبينه بالدليل. - تأثير الهام على نوع نادر او مهدد بالانقراض من انواع او الحيوان او على موطن أي منها. - التعارض بشكل كبير مع تحركات أي من انواع الاسماك او الحيوانات البرية المقيمة او المهاجرة. - المخالفة للمعايير الوطنية المعلنة والمتصلة بمكافحة الفضلات الصلبة او القمامة. - التأثير الهام على نوعية المياه. - التلويث لمصدر من مصادر المياه. - الاستنزاف للمياه الجوفية او التقليل من جودتها بشكل وضح. - التعارض بشكل كبير مع تغذية المياه الجوفية. - التدمير لموقع أثري تاريخي او قديم او التأثير فيه بشكل كبير او التاثير في موقع ذي اهمية تاريخية او التأثير في ثقافة مجموعة او فئة اجتماعية معينة. - تشجيع النمو السكاني بشكل كبير او تجمع عدد كبير من السكان في المنطقة. - التسبب في زيادة كبيرة في حركة المرور مقارنة مع الحجم المروري الحالي في شبكة الطرق وقدرتها الاستيعابية. - تهجير عدد كبير من الناس من مواطنهم الاصلية. - التشجيع على القيام بانشطة تحتاج الى كميات كبيرة من الوقود او المياه او الطاقة. - التزايد الكبير في مستويات الضوضاء والاهتزاز في منطقة ما. - التسبب في حدوث فيضانات او عمليات تعرية او ترسبات غرينية كبيرة. - تعريض الناس او المباني الى مخاطر جيولوجية كبيرة. - توسيع شبكة المجاري لخدمة مشاريع تطويرية جديدة. - تقليص المواطن الخاصة بالاسماك او الحيوانات البرية او النباتات تقليصا كبيرا. - تقسيم الترتيب الطبيعي لجماعات قائمة او ارباكه. - التسبب في خطر ممكن على الصحة العامة او استعمال مواد تشكل خطرا على الانسان او الحيوان او النبات في المنطقة المتأثرة او انتاج مثل هذه المواد او التخلص منها. - التعارض مع الاستعمالات الترفيهية او التربوية او الدينية او العلمية للمنطقة. - مخالفة مع معيار لنوعية الهواء المحيط او المساهمة بشكل كبير في الاخلال بنوعية الهواء او عرض مستقبلات حساسة لتركيز عال من الملوثات. - تحويل الاراضي الزراعية لاستعمالات غير زراعية او التقليل من انتاجية هذه الاراضي. - اعاقة خطط الطوارىء او الاخلاء. الملحق رقم (6) المعلومات الواجب توفرها في وثيقة الأثر البيئي وثيقة تقييم الأثر البيئي يجب ان تكون موجزة ومتضمنة الامور البيئية الهامة ، ويجب ان يتناسب مستوى الوثيقة ودقة تفضيلات مع الآثار الهامة المحتملة للمشروع ، وتهدف الوثيقة الى مخاطبة مصممي المشروع والشركات المنفذة للمشروع وصاحب المشروع وموظفي السلطة والجمهور الذي سيتأثر بالمشروع والمؤسسات البيئية غير الحكومية المرتبطة فيه ، ويجب ان تكتب الوثيقة باللغة العربية وان تتضمن ملخصا باللغة الاتجليزية. كما يجب ان تحتوي وثيقة الأثر البيئي على ما يلي:- - ملخص تنفيذي غير فني ( Non Technical Exective Summary ) ويحتوي على مناقشة موجزة باللغتين العربية والانجليزية لاهم النتائج والتوصيات. - الاطار المنهجي والقانوني والاداري ( Administrarive Framework Plicy , Legal and ) ويعرض للاطار المنهجي والقانوني والاداري الذي تم الاستناد اليه عند اعداد الوثيقة. - وصف المشروع ( Project Description ): ويعرض فيه وصف موجز للاطار الجغرافي والبيئي والاجتماعي والزمني للمشروع بما في ذلك أي أعمال قد يتطلبها المشروع خارج موقعه ( مثل مد الانابيب وفتح طرق وانشاء محطات توليد الطاقة وتزويد المياه للسكان العاملين وانشاء مرافق تخزين المواد الخام والمنتجات ). - بيانات اساسية ( Baseline Data ): وتشمل تقييم ابعاد المنطقة المدروسة ووصف الظروف الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية ، بما في ذلك أي تغييرات يتوقع حدوثها قبل البدء في المشروع. كما يجب الاخذ بعين الاعتبار انشطة التنمية الحالية المقترحة داخل منطقة المشروع ( ذات العلاقة غير المباشرة بالمشروع ). - التأثيرات البيئية ( Environmental Impacts ): تحديد وتقييم الآثار السلبية والايجابية التي يتوقع ان تنتج عن المشروع ، كما يجب تحديد اجراءات الوقاية من الآثار السلبية على البيئة والآثار الهامة التي لا يمكن الوقاية منها ، ويجب ان تتم دراسة فرص تحسين البيئة. يضاف الى ذلك تحديد نوعية البيانات المتوافرة ونواقصها والشكوك المصاحبة للتأثيرات البيئية او المتوقع ظهورها ، كذلك يجب تحديد الموضوعات التي لا تحتاج الى مزيد من البحث. - تحليل البدائل ( Analysis of Alternatives ): وتشمل مقارنة منظمة للبدائل المقترحة للمشروع من حيث التصميم والموقع والتكنولوجيا المستخدمة واثارها البيئية وتكلفة رأس المال والتكاليف المتكررة ومدى الاستقرار في ظل الظروف المحلية ، وكذلك المتطلبات المؤسية والتدريبية والرقابية وتحديد التكاليف والفوائد البيئية لكل بديل قدر الامكان ، كما ويجب وضع التكلفة الاقتصادية لكل بديل حيثما يكون ذلك ممكنا ، ويجب بيان الاسس التي تم الاستناد عليها في عملية اختبار البدائل المقترحة. - خطة الوقاية من الآثار الهامة (Mitigation Plan ): وتشمل تحديد الاجراءات المناسبة وقليلة الكلفة للوقاية من حدة الآثار الهامة على البيئة بحيث تجعلها ضمن الحدود المقبولة وتقدير الاثار البيئية المحتملة وتكاليف رأس المال والتكاليف المتكررة والمتطلبات المؤسسية والتدريبية والرقابية لمثل هذه الاجراءات ويجب ان تقدم الخطة تفضيلا لبرامج العمل المقترحة متضمنه هذه التفضيلات وان يتزامن العمل في الامور البيئية مع الاعمال الهندسية وغيرها من انشطة المشروع اثناء مراحل التطبيق كما يجب ان تتضمن الخطة اجراءات للتعويض عن الآثار الهامة على البيئة اذا كانت الاجراءات الوقائية غير مجدية او باهظة التكلفة. - المراقبة البيئية وخطة التدقيق البيئي اللاحقة ( Environmental Monitoring and Post Auditing Plan ) وتشمل تحديد نوع المراقبة ومن سيقوم بها وتكلفتها الى غير ذلك من المدخلات ( كالتدريب مثلا ). - توقيع صاحب المشروع على الوثيقة لاعتبار ما ورد فيها صحيحا وموافقا عليه من موقعها وملزما له. - الملاحق ( Appendices ) وتشتمل على ما يلي:- * قائمة بالمساهمين في اعداد وثيقة تقييم الأثر البيئي ( الافراد والمؤسسات ). * المراجع ( أي المواد المكتوبة التي استخدمت في عمليات اعداد الوثيقة ) وتعد هذه القائمة مهمة بسبب كثرة الاعتماد على الوثائق غير المنشورة. * سجل باللقاءات والاجتماعات الاستشارية بين الشركات المتعلقة بالمشروع ( ويتضمن ذلك قائمة بالمدعوين واخرى بالحضور ) ويجب توثيق الاجتماعات الاستشارية التي عقدت بين المجموعات المتأثرة في المشروع والجمعيات المحلية غير الحكومية. الملحق رقم (7) الخبرات المتصلة بعملية تقييم الأثر البيئي التسلسل المصدر الطبيعي الاجزاء المكونة الخبراء 1- الهواء - نوعية الهواء. - خبير في نوعية/ تلوث الهواء - سرعة / اتجاه الرياح - مهندس تحكم في تلوث - درجة الحرارة. الهواء. - الضجيج. - راصد جوي. 2- الارض - قدرة الارض. - خبير اقتصادي زراعي. - مصادر تركيب التربة. - مهندس تربة. - المصادر المعدنية. - عالم تربة. - حركات القشرة الارضية - مهندس مدني. - سمات فريدة. - خبير جيولوجي. - المناطق الساحلية. - مهندس جيولوجي. - الجبال. - مهندس جيولوجي فني. - خبير معادن. - مهندس تعدين. - مهندس جيولوجي ( اختصاص زلازل ). 3- الماء - المياه السطحية. - خبير هيدرولوجي. - انظمة المياه الجوفية. - مهندس تحكم في تلوث - التوازن الهيدرولوجي. المياه. - انماط الصرف / القنوات. - اخصائي تحليل نوعية المياه - الفيضانات. - مهندس بحري. - عمليات الترسيب. - كيميائي. - المجاري. - مهندس تمديدات صحية. - اخصائي بحار. 4- الثروة النباتية - الاراضي الطينية ، السبخات - اخصائي احياء. والحيوانية الاراضي البرية ، الحشائش. - اخصائي احراج. - قائمة بالاجناس الحيوية - اخصائي حياة برية. الانتاجية. - اخصائي علم نبات. - المواد البيوجيوكيمائية. - اخصائي علم حيوان. - التغيرات الدورية. - اخصائي علم حفظ الانواع. 5- الثروة البشرية - البنية الاجتماعية التحتية. - عالم النترولوجيا اجتماعية. - المؤسسات الاجتماعية. - اخصائي علم اجتماع - السمات الثقافية. - اخصائي أثار. - الراحة الجسدية. - مهندس معماري. - الراحة النفسية. - مخطط اجتماعي. - المصادر الاقتصادية. - اخصائي جغرافي. - اخصائي ديمغرافيا. - اخصائي تخطيط حضري. - اخصائي تخطيط مواصلات. - خبير اقتصادي.

الإحالة

المادة 72 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية