التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

احكام عامة ـــــــــــــــــــــــــ المادة3- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يحظر استخدام مياه البحر باي صورة تلحق ضرراً بالبيئة او ادخال أي مياه او مواد اليه او التسبب في انبعاث غازات من مصادر متحركة او ثابتة الى الهواء او التخلص من النفايات والسوائل الضارة والمواد الخطرة والمشعة والنووية في المنطقة او التعامل بها0 ب - يجوز باذن تصدره السلطة استخدام مياه البحر للتبريد او التحليل العلمي او تحلية المياه او بعث غازات من مصادر متحركة او ثابتة الى الهواء او التخلص من النفايات والسوائل الضارة بالبيئة او التعامل مع النفايات والمواد الخطرة وفق الاسس والمعايير المحددة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 3 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية