التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 661
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001

أ- يحدد المجلس بموجب تعليمات يصدرها السجل الواجب على المشغل الاحتفاظ به لبيان تأثير الانشطة المختلفة للمنشأة على البيئة والانموذج المعتمد لهذا السجل والجدول الزمني لاحتفاظ المنشآة به والبيانات التي تسجل فيه وسائر الامور المتعلقة به. ب- يجوز للسلطة ، ولمقاصد التأكد من مطابقة بيانات السجل للواقع اخذ العينات اللازمة واجراء التفتيش داخل المنشأة والقيام باي اختبارات ضرورية للتحقق من مدى التزام المنشأة بالمعايير الموضوعية لحماية البيئة، واذا تبين وجود أي مخالفة تكلف السلطة المشغل المخالف بازالتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوما من تاريخ تبليغه والا يتم ايقاف نشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة هذه الاضرار بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القانون.

الإحالة

المادة 34 من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 21 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 661)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية