الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 66115 شباط 2001
على المشغل اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب ملوثات الهواء وانبعاثها داخل مكان العمل الا في الحدود
المسموح بها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، سواء كانت ناجمة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها او
عن خلل في الاجهزة ، وعليه توفير سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار
الآلات والمعدات والمواد وانواع الوقود المناسبة على ان يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات ، وعليه ضمان التهوية
الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائل تنقية الهواء.