التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7814
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 781431 كانون الأول 2018

أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي :- 1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا النظام . 2- أن يكون قد عمل كاتبا حقوقيا لدى المديرية مدة لا تقل عن أربع سنوات إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو كان يحمل شهادة مزاولة المهنة في المحاماة أو لمدة سنتين بعد حصوله على درجة (الدكتوراة) في الحقوق. ب- يشكل مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين تتولى إجراء المسابقة القضائية لتصنيف الكاتب الحقوقي قاضيا عسكريا تحت التدريب والتحقق من كفاءته العلمية وخبرته العملية وملاءمته للخدمة القضائية. ج- يكون القاضي العسكري تحت التدريب مدة سنتين من تاريخ تصنيفه ولمدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير انهاء خدماته أو نقله إلى أي مديرية من مديريات الدائرة خلال تلك المدة إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية . د- لغايات التثبيت في الخدمة القضائية على القاضي العسكري تحت التدريب بعد انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة أن يجتاز الاختبارات المقررة وان يقدم بحثا قانونيا . هـ- يشكل مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين لا تقل رتبة كل منهم عن رتبة رائد لإجراء الاختبارات ومناقشة البحوث المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وتقديم التوصية لمديرعام الدائرة لغايات تثبيت القاضي العسكري تحت التدريب في الخدمة القضائية وتعتبر خدمته منتهية في القضاء العسكري في حال عدم تثبيته بناء على توصية تلك اللجنة ويتم نقله إلى أي من مديريات الدائرة. و- يتقاضى القاضي العسكري تحت التدريب الراتب الأساسي والعلاوات المقررة لضباط الدائرة وفقا للأنظمة المعمول بها فيها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية