التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5552، ص 7814
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5552ص 781431 كانون الأول 2018

أ- ينقل القاضي العسكري من وظيفة إلى أخرى داخل المديرية بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير وحسب الشواغر المخصصة للمديرية. ب- لا يجوز نقل القاضي العسكري خارج المديرية الى مديريات الدائرة إلا إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخلقية ويتم نقله بقرار من مدير عام الدائرة بناء على تنسيب لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة عسكريين يشكلها مدير عام الدائرة بناء على تنسيب المدير ويفقد في هذه الحالة تصنيفه كقاض عسكري إذا كانت مدة خدمته القضائية أقل من عشر سنوات ويتقاضى الراتب والعلاوة المقررة لضباط الدائرة.

الإحالة

المادة 13 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة رقم 156 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5552، ص 7814)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية