التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · (تعاريف )

المادة 2من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2911، ص 217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2911ص 2172 شباط 1980

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام : مدير عام المؤسسة لجنة المشتريات : لجنة المشتريات المؤلفة بموجب احكام هذا النظام البضائع : كل ما يشترى وفق احكام قانون المؤسسة بقصد البيع المستودع المركزي: المستودع الذي تخزن به البضائع المشتراة للمؤسسة المستودع الفرعي: المستودع الذي يزود بالبضائع من المستودع المركزي

الإحالة

المادة 2 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية