التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (احكام عامة)

المادة 23من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2911، ص 217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2911ص 2172 شباط 1980

أ- للجنة الشراء إلغاء أي عملية شراء قبل توقيع المناقص على عقد الشراء و ذلك في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا لم تعد هناك حاجة للبضائع. 2- إذا ثبت وجود تواطؤ بين المناقصين أو حدوث احتيال أو فساد. ب- إذا كانت البضائع المشتراة خاصة بموسم معين وتأخر المورد عن التوريد في الموعد المحدد لأي سبب كان, فللجنة إلغاء الاتفاقية وإنهاء عمليه الشراء لفوات الموسم مع الاحتفاظ بحق المطالبة عن أي ضرر.

الإحالة

المادة 23 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية