الجريدة الرسميةالعدد 2911ص 2172 شباط 1980
أ- تشكل في المؤسسة لجنة المشتريات برئاسة المدير العام وعضويه كل من:-
1- نائب المدير العام.
2- المدير المالي في المؤسسة.
3- المدير التجاري في المؤسسة.
4- مدير المستودعات في المؤسسة .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج-لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.