التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (البضائع)

المادة 5من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2911، ص 217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2911ص 2172 شباط 1980

أ‌- تشكل في المؤسسة لجنة المشتريات برئاسة المدير العام وعضويه كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المدير المالي في المؤسسة. 3- المدير التجاري في المؤسسة. 4- مدير المستودعات في المؤسسة . ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ‌ج-لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 5 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية