التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · (البضائع)

المادة 7من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2911، ص 217
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2911ص 2172 شباط 1980

أ‌- تتولى لجنة المشتريات المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة للبضائع التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواقها . 2- فتح العروض ودراستها. 3- اتخاذ قرارات الشراء بالإحالة على اصحاب العروض المناسبة او تأجيلها او الغائها مع ادراج الاسباب الموجبة لكل حالة. 4- إقرار الأحكام الواجب إيرادها في العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة. ب‌-يعين المدير العام سكرتيراً للجنة من بين موظفي المؤسسة ليتولى المهام التالية:- 1- اعداد دعوة العطاءات او استدراج العروض. 2- الاعلان عن طرح العطاءات بارقام متسلسلة لكل سنة على حدة وبما لايقل عن ثلاث مرات. 3- التحضير لاجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها. 4- حفظ القيود والسجلات والملفات الخاصة بشراء البضائع. 5-تنفيذ قرارات اللجنة. 6- أي مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.

الإحالة

المادة 7 من نظام المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم (60 ) لسنة 1976 رقم 10 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2911، ص 217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية