التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 1 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 1
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 117 كانون الثاني 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الوزير. ب - الأمين العام. ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الإيجارات. 2- مديرية الاستثمار. 3- مديرية الشؤون المالية والادارية. 4- مديرية الإنشاءات والصيانة. 5- مديرية استثمار الوقف النقدي. 6- مديرية الأملاك الاستثمارية . 7- وحدة الشؤون القانونية. 8- وحدة الرقابة الداخلية. د - دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية شؤون الحج . 2- مديرية شؤون العمرة. 3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 4- مديرية مدن واستراحات الحجاج والمعتمرين. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ھـ - دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية :- 1- مديرية المسجد الأقصى المبارك . 2- مديرية الوعظ والإرشاد . 3- مديرية التعليم . 4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الأملاك الوقفية. 7- مديرية السياحة والآثار. 8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية. 9- مديرية الإنشاءات والصيانة. 10- مديرية العلاقات العامة والاعلام. 11- مديرية مشاريع الاعمار. 12- مديرية شؤون الحج والعمرة. و- المديريات والوحدات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون القانونية. 3- مديرية التطوير المؤسسي. 4- مديرية العلاقات العامة. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 6- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق. 7- مديرية الديوان. 8- مديرية التعليم الشرعي. 9- مديرية المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشھيد الملك المؤسس. 10- مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية. 11- مديرية الوعظ والارشاد. 12- مديرية المساجد. 13- مديرية الشؤون النسائية. 14- مديرية الشؤون المالية. 15- مديرية اللوازم والخدمات. 16- مديرية الإنشاءات والصيانة. 17- مديرية البرامج الوقفية. 18- مديرية الأملاك الوقفية. 19- مديرية العطاءات. 20- مديرية الطاقة. 21- مديرية شؤون المسجد الاقصى والقدس. 22- مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة. 23- مديرية إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها. 24- مديرية المفتش العام. 25- مديرية الخدمات الالكترونية. 26- مديرية مكتب الوزير . 27- مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية. 28- وحدة الاتصال والإعلام. 29- وحدة خدمة الجمھور. ز- معھد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأھيلھم.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية