الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 117 كانون الثاني 2021
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ - الوزير.
ب - الأمين العام.
ج- دائرة تنمية أموال الأوقاف وتتكون من المديريات والوحدات التالية:-
1- مديرية الإيجارات.
2- مديرية الاستثمار.
3- مديرية الشؤون المالية والادارية.
4- مديرية الإنشاءات والصيانة.
5- مديرية استثمار الوقف النقدي.
6- مديرية الأملاك الاستثمارية .
7- وحدة الشؤون القانونية.
8- وحدة الرقابة الداخلية.
د - دائرة شؤون الحج والعمرة وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية شؤون الحج .
2- مديرية شؤون العمرة.
3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
4- مديرية مدن واستراحات الحجاج والمعتمرين.
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ھـ - دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك وتتكون من المديريات التالية :-
1- مديرية المسجد الأقصى المبارك .
2- مديرية الوعظ والإرشاد .
3- مديرية التعليم .
4- مديرية الشؤون الإدارية والموارد البشرية.
5- مديرية الشؤون المالية.
6- مديرية الأملاك الوقفية.
7- مديرية السياحة والآثار.
8- مديرية شؤون الزكاة والمساعدات الاجتماعية.
9- مديرية الإنشاءات والصيانة.
10- مديرية العلاقات العامة والاعلام.
11- مديرية مشاريع الاعمار.
12- مديرية شؤون الحج والعمرة.
و- المديريات والوحدات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون القانونية.
3- مديرية التطوير المؤسسي.
4- مديرية العلاقات العامة.
5- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
6- مديرية الدراسات والبحوث والتوثيق.
7- مديرية الديوان.
8- مديرية التعليم الشرعي.
9- مديرية المركز الثقافي الإسلامي في مسجد الشھيد الملك المؤسس.
10- مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية.
11- مديرية الوعظ والارشاد.
12- مديرية المساجد.
13- مديرية الشؤون النسائية.
14- مديرية الشؤون المالية.
15- مديرية اللوازم والخدمات.
16- مديرية الإنشاءات والصيانة.
17- مديرية البرامج الوقفية.
18- مديرية الأملاك الوقفية.
19- مديرية العطاءات.
20- مديرية الطاقة.
21- مديرية شؤون المسجد الاقصى والقدس.
22- مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة.
23- مديرية إعمار مقامات الأنبياء والصحابة وإدارتها.
24- مديرية المفتش العام.
25- مديرية الخدمات الالكترونية.
26- مديرية مكتب الوزير .
27- مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية.
28- وحدة الاتصال والإعلام.
29- وحدة خدمة الجمھور.
ز- معھد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة وتأھيلھم.