التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 9
نُشر
17 كانون الثاني 2021
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي ساري

رقم 2 لسنة 2021 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 9، نُشر في 17 كانون الثاني 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري للمركز الثقافي الملكي رقم 16 لسنة 2003 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغـى نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم (16) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.

المادة 3

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المركز الثقــافي الملكــي إلــى وزارة الثقافة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية