التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6062
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60621 كانون الأول 2008

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأعمال الصندوق وتقديمها للمجلس. ب‌- متابعة تنفيد الخطة العامة للصندوق التي يصدرها المجلس. ج‌- الإشراف على العاملين في الصندوق وضمان سير العمل فيه. د‌- المساهمة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحساباته الختامية السنوية وعرضها على الوزير تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء . هـ- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس لها علاقة بعمل الصندوق وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية صادر بمقتضى المادة(6) من قانون رعاية الثقافة رقم(36) لسنة 2006 رقم 111 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6062)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية