التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7300
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 730016 آب 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي. الرئيـس : رئيس هيئة الأركان المشتركة . المديرية : مديرية القضاء العسكري. المديـر : مدير القضاء العسكري . القاضي العسكري : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق ويشمل المدير والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة للمديرية بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ونياباتها العامة. القاضي العسكري تحت التدريب : الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية . المحكمة العسكرية : أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية أو أي تشريع يحل محله.

الإحالة

المادة 2 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية