الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 730016 آب 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غيــر ذلك:-
القوات المسلحة
:
القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي.
الرئيـس
:
رئيس هيئة الأركان المشتركة .
المديرية
:
مديرية القضاء العسكري.
المديـر
:
مدير القضاء العسكري .
القاضي العسكري
:
الضابط المصنف قاضيا عسكريا ويحمل الدرجة الجامعية الاولى في الحقوق ويشمل المدير والقضاة العسكريين المعينين في المناصب القضائية التابعة للمديرية بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ونياباتها العامة.
القاضي العسكري تحت التدريب
:
الضابط المصنف قاضيا عسكريا ولم يستكمل المتطلبات اللازمة لتثبيته في الخدمة القضائية .
المحكمة العسكرية
:
أي محكمة عسكرية تشكل في القوات المسلحة وفق أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية أو أي تشريع يحل محله.