التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7300
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 730016 آب 2015

أ- يشترط فيمن يصنف قاضيا عسكريا تحت التدريب ما يلي:- 1- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا النظام . 2- أن يكون قد عمل :- أ- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على درجة (الدكتوراة ) في الحقوق، أو ب- كاتبا حقوقيا لدى القضاء العسكري مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق وتم إيفاده لدورة في المعهد القضائي لمدة سنتين. ب- يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة من ثلاثة قضاه عسكريين تتولى اجراء المسابقة القضائية لتصنيف الكاتب الحقوقي قاضيا عسكريا تحت التدريب والتحقق من كفاءته العلمية وخبرته العملية وملاءمته للخدمة القضائية . ج- يكون القاضي العسكري تحت التدريب لمدة سنتين من تاريخ تصنيفه وللرئيس بناء على تنسيب المدير إنهاء خدماته او نقله الى أي من وحدات القوات المسلحة خلال تلك المدة إذا تبين عدم ملاءمته للخدمة القضائية لعدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو الخُلقية. د- لغايات التثبيت في الخدمة القضائية، على القاضي العسكري تحت التدريب بعد انتهاء مدة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، أن يجتاز الاختبارات المقررة وأن يقدم بحثا قانونيا. هـ- يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة من خمسة قضاة عسكريين لإجراء الاختبارات ومناقشة البحوث المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وتقديم التوصية للرئيس لغايات تثبيت القاضي العسكري تحت التدريب في الخدمة القضائية وتعتبر خدمته منتهية في القضاء العسكري في حال عدم تثبيته بناء على توصية تلك اللجنة ويتم نقله إلى أي من وحدات القوات المسلحة. و- يتقاضى القاضي العسكري تحت التدريب الراتب الأساسي والعلاوات المقررة لضباط القوات المسلحة وفقا لأحكام نظام كادر ضباط القوات المسلحة وأنظمة العلاوات المعمول بها .

الإحالة

المادة 5 من نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم رقم 66 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية