التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 32
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 3217 كانون الثاني 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ‌- المجلس. ب‌- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- المديرية الادارية. 3- المديرية المالية . 4- المديرية التجارية . 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 6- مديرية المستودعات المركزية . 7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة الاعلام والاتصال. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة شؤون الأسواق. 5- وحدة العطاءات. ز- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية