التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5689، ص 32
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5689ص 3217 كانون الثاني 2021

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في الشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين. د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 8 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5689، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية