الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
العلاوات
المادة14-
أ- تصرف علاوة اختصاص لموظفي الجهاز الفني بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :-
1-(115%) لحامل شهادة الدكتوراة.
2- (100%) لحامل شهادة الماجستير.
3-(100%) لحامل شهادة البكالوريوس في الهندسة.
4- (60%) لحامل شهادة البكالوريوس 0
5-(40%) لباقي الموظفين.
ب-تصرف علاوة اختصاص لموظفي الجهاز الاداري بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي:-
1-(100%) لحامل شهادة الدكتوراة.
2-(80%) لحامل شهادة الماجستير.
3-(80%) لحامل شهادة البكالوريوس في الهندســة.
4-(60%) لحامل شهادة البكالوريوس.
5-(40%) لباقي الموظفين.