التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع المادة19- أ- يتم تقييم اداء الموظف سنويا وفقا للنموذج المعتمد من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة. ب-يتم تقييم اداء الموظف بأي من التقديرات التالية:- ( ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ) ج-1- يعد الرئيس المباشر التقرير الخاص بالموظف في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة ويزود الموظف نسخة منه ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، ويتولى رئيسه المباشر بدوره رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه. 2-يحفظ التقرير السنوي للموظف لدى الجهة المختصة بشؤون الموظفين في الامانة العامة ولا يجوز سحبه او تعديله بعد ايداعه لديها.

الإحالة

المادة 19 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية