الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
أ- للامين العام اعارة أي موظف للعمل خارج الامانة العامة شريطة ان يكون قد امضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة فيها
على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات تجدد سنة فسنة.
ب-تعتبر مدة اعارة الموظف لدى احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية جزءا من خدمته الفعلية في الامانة العامة
لاغراض الترفيع والاقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي والادخار والضمان الاجتماعي شريطة ان يستمر الموظف
في دفــع مساهمته في صندوق الادخار والضمان الاجتماعي خلال مدة اعارته.
ج-لا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة وعودته الى العمل.
د-لا تتحمل الامانة العامة أي رواتب او علاوات خلال مدة اعارة الموظف0