التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- يجوز بقرار من الامين العام منح الموظف إجازة دراسية دون راتب وعلاوات لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-لا يجوز منح الإجازة الدراسية إلا اذا كان الموظف قد امضى مدة فعلية في وظيفته لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة التعليمية التي سيلتحق بها للدراسة0 ج- لا تعتبر مدة الاجازة الدراسية خدمة مقبولة لأغراض الترفيع والأقدمية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والضمان الاجتماعي والزيادة السنوية الا انه يجوز للموظف الاستمرار في الاشتراك في التأمين الصحي والضمان الاجتماعي شريطة ان لا تتحمل الامانة العامة أي التزامات مالية تترتب على ذلك 0 د- على الموظف الذي منح إجازة دراسية ان يقدم الى الامانة العامة وثيقة رسمية مصدقة من المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها تبين سير دراسته خلال السنة وان يقدم الوثيقة النهائية بنتائج دراسته الى الامانة العامة خلال شهرين من انتهاء إجازته0

الإحالة

المادة 36 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية