التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على إجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:- 1-راتبه كاملا مع العلاوات عن الاشهر الاربعة الاولى من مرضه. 2-نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الاشهر الاربعة التي تليها0 ب-يعاد فحص الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر على مرضه من المرجع الطبي فإذا تبين انه قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيتقاضى ربع راتبه مع ربع العلاوات عن هذه المدة. ج-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثنى عشر شهرا من بدء اجازته المرضية فتنهى خدماته بقرار من الامين العام بناء على تنسيب اللجنة المستند الى تقرير من المرجع الطبي 0 د-تعتبر الإجازة المرضية المنصوص عليها في هذه المادة خدمة فعلية للموظف لغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة والادخار والاقدمية.

الإحالة

المادة 39 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية