التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6138
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003

أ- يتقاضى الموظف بعقد الحاصل على اجازة مرضية ابتداء من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي ما يلي:- 1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاول والثاني من مرضه 0 2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهر الثالث والرابع التاليين. ب-إذا لم يشف الموظف بعقد من مرضه خلال مدة اربعة اشهر من تاريخ مرضه فيحال الى المرجع الطبي الذي يقرر منحه إجازة مرضية لا تزيد على شهرين ويدفع له عن هذه المدة ربع راتبه وربع علاواته واذا لم يشف بعد ذلك فيعتبر عقده منتهيا حكما.

الإحالة

المادة 40 من نظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 164 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6138)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية