الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 613816 تشرين الثاني 2003
الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة51-
أ-اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الامانة العامة او اقدم على عمل
او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات الموكولة اليه او عرقلتها او اساء الى اخلاقيات الوظيفة او اخل بواجباته
الوظيفية او قام بأي عمل من الاعمال الواردة في المادة (50) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يزيد على ربعه.
4-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5-تنزيل الراتب في الدرجة بما لا يزيد على مثلي آخر زيادة سنوية حصل عليها.
6-الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع مستحقاته المالية .
7-العزل مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة او من مساهمة الامانة العامة المالية في صندوق الادخار او أي صندوق اخر0
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.